العلامة الحلي
66
تحرير الأحكام ( ط . ق )
والمستأجر ولا المغصوب ولا الضال الثاني السّوم فلا زكاة في المعلوفة الثالث الحول الرابع الأنوثة فلا زكاة في الذكور [ - ب - ] يخرج عن كلّ عتيق في كل سنة ديناران وعن كل برذون في كل عام دينار [ - ج - ] يستحب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض غير الغلات الأربع التي يجب فيها الزكاة بشرط الكيل أو الوزن والملك والنصاب كالأرز والعدس والذرة وأشباهها [ - د - ] النصاب هنا كما هو في الغلات الأربع خمسة أوسق [ - ه - ] القدر المخرج العشر إن كان قد سقي سيحا أو شبهه ونصف العشر إن كان قد سقي بالدوالي والنواضح وأشباهها ولو اجتمعا فكالغلات [ - و - ] لا يستحبّ الزكاة في الخضر كالبقول والبطيخ وأشباهه [ - ز - ] يستحب الزكاة في المساكن والعقارات والدكاكين إذا كانت للغلة ويخرج من غلتها الزكاة ولو لم يكن الدار دار غلة ولا عقارا متخذا للأجرة لم يستحب الزكاة [ - ح - ] لا يستحب الزكاة في الأقمشة والأثاث والفرش والأواني والرقيق والماشية عدا ما تقدم المقصد الثالث في وقت الإخراج والمتولي له وفيه مطلبان الأوّل في الوقت وفيه [ - يه - ] بحثا [ - ا - ] لا زكاة في الأنعام والأثمان حتى يحول الحول وهو مضي أحد عشر شهرا ثم إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة إذا استمرت الشرائط كمال الحول ووجوبها على الفور وأما الغلات فإذا صفت الغلة واقتطفت الثمرة وجب الإخراج على الفور ولا يجوز له التأخير سواء طولب بها أو لا مع وجود المستحقّ [ - ب - ] لو أخر الإخراج مع التمكن ووجود المستحق ضمن وكذا لو بعث إليه زكاة ليفرقها فأخر مع وجود المستحق وإمكان الإخراج ضمن وكذا الوصيّ لو أخر دفع ما أوصي إليه بدفعه ولو كان عليه ضرر في الإخراج جاز التأخير ولو أخرها ليدفعها إلى من هو أحقّ بها كالقرابة أو ذي الحاجة الشّديدة ضمن مع وجود المستحقّ قلت أو كثرت ولا يكون قد فعل حراما ولو كثر المستحقون في البلد وطلب تعميم العطاء جاز له التأخير في الإعطاء لكل واحد بقدر ما يعطى غيره وفي الضمان حينئذ إشكال [ - ج - ] يجوز للمالك عزل الزكاة من دون إذن الساعي ولو أخرجها عن ملكه ولم يسلمها إلى الفقير ولا إلى الساعي ولا إلى الوالي مع المكنة ضمن ولا يكفي الإفراد ولو أخرجها عن ملكه ولم يجد الساعي ولا الفقير وتلفت من غير تفريط فلا ضمان [ - د - ] لو رفع إلى الفقير الزكاة فأمره الفقير أن يشتري له بها ثوبا أو غيره ولم يقبضها فتلفت ضمن المالك لأن الفقير لم يملك بعد لعدم القبض فالتوكيل فاسد أما لو قبض لم يضمن إلا بالتفريط [ - ه - ] روي جواز تأخير الزكاة شهرا وشهرين وعندي أنه محمول على العذر وحينئذ لا يتقدّر بغير زواله [ - و - ] قد روي جواز تقديم الزكاة شهرا وشهرين وثلاثة وأربعة وعندي أن هذه الرّوايات محمولة على سبيل القرض على الزكاة لا أنه زكاة معجلة ويكون صاحبها ضامنا حتى جاء الوقت وقد أيسر الأخذ ولا يضمن لو بقي على الاستحقاق [ - ز - ] لو كان معه أقل من نصاب فأخرج زكاة نصاب ناويا أنه إن تم النصاب كان ما أخرجه زكاة معجلة لم يجز إجماعا [ - ح - ] إذا كان معه نصاب لا أزيد فدفع الزكاة منه قرضا قبل الحول سقط الوجوب وعند الشيخ رحمه اللَّه يثبت الزكاة ما دامت عينها باقية ولو تلفت انقطع الحول وله استرجاع الثمن [ - ط - ] إذا دفع الزكاة قبل الحول قرضا فإن بقي المال على صفة الوجوب والمستحق على صفة الاستحقاق احتسب القرض من الزكاة عند الحول ويجوز نقلها إلى غيره ولو تغيرت حال المال أو حال القابض استعيدت العين إن كانت موجودة والقيمة عند القبض إن تلفت ولو زادت العين زيادة متصلة أو منفصلة ففي استعادتها نظر قال الشيخ يستعيدها لأن المالك إنما أقرضها زكاة فلا يملكها بذلك [ - ي - ] لو تسلف الساعي الزكاة من غير مسألة المالك ولا الفقراء ثم حال الحول والمالك والقابض على الصفات المعتبرة وقعت موقعها وإن تغيرت حال الدافع ردها الإمام على المالك وإن تغيرت حال المدفوع إليه ردها الإمام على غيره ولو كان تغير المدفوع إليه قبل الدفع ضمنها الساعي مع التفريط وعدمه ولو تسلف بمسألتهما وحال الحول ولم يتغير الحال فقد وقعت موقعها وإن تغيرت بعد الدفع فالحكم ما مضى وإن كان قبله وهلكت من غير تفريط قال الشيخ الأولى أن يكون منهما لأن كل واحد منهما إذن به ولو تسلف بمسألة الفقراء ولم يتغيّر الحال فقد وقعت موقعها وإن تغيرت بعد الدفع فكما تقدم وإن كان قبله وهلكت في يد الساعي قال الشيخ يضمن أهل السهمان ولو تسلفها بإذن المالك خاصة ولم يتغير الحال وقعت موقعها وإن تغيرت بعد الدّفع فكما تقدم وإن كان قبله وهلكت في يد الساعي فالمالك ضامن لأن الساعي أمينه [ - يا - ] ما يتعجله المستحقون متردد بين الزكاة والاسترداد فلو تغيرت حال المالك أو الفقراء قبل الحول استعيد وكل موضع يستعيد المالك فإنه يأخذ العين مع وجودها والمثل مع عدمها ولو تعذر أو لم يكن مثلية استعاد القيمة ويقع التردد من اعتبار القيمة يوم التلف أو يوم القبض وإنما يستعيد المالك لو قال للفقير وقت الدفع هذه زكاتي جعلتها لك ولو أطلق أو قال هذه صدقة لم يكن له الاسترجاع أطلق أو قيد [ - يب - ] لو أيسر الفقير فإن كان بعين المدفوع جاز احتسابه من الزكاة وإن